تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
314
كتاب البيع
مع أنَّه يلزم على مقالة الشيخ قدس سره المتقدّمة بالفرق بين التكليفيّات والوضعيّات ، أن يُعتبر في جواز ارتكاب المحرّمات وفعل الواجبات الإكراه والاضطرار ، بخلاف الوضعيّات ؛ إذ يُعتبر فيها طيب النفس بها ، وهو كما ترى ، مع أنَّه قد تقدّم دوران الإكراه مدار الإلزام والقهر ، لا مجرّد طيب النفس والرضا . حول بيان المحقّق الأصفهاني ونقده وذكر بعض أعاظم المحقّقين قدس سره : أنَّ غرض الشيخ قدس سره ليس بيان التفاوت بين الإكراه في التكليفيّات والإكراه في المعاملات ؛ نظراً إلى سعة دائرة الإكراه في المعاملات وضيقها المساوق للاضطرار في التكليفيّات ، فلابدَّ من اعتبار العجز وعدم التفصّي في كليهما معاً بحسبها : ففي المعاملات يُعتبر عدم إمكان التفصّي من ذلك الأمر الغير الملائم ، وفي التكليفيّات يُعتبر عدم التمكّن من دفع الضرر إلّا بفعل المكره عليه . بل غرضه قدس سره - كما يشهد له الأمثلة المذكورة في المتن - أنَّ التفاوت في